السيد الخوئي
341
كتاب الطهارة
نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة ، لكن استلزم توضؤه ذلك أمكن أن يقال إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما ( 1 ) بل لا يبعد أن يقال : إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا فضلا عن كون الوضوء كذلك . ( مسألة 14 ) لا فرق في الذهب والفضة ( 2 ) بين الجيد منهما والردئ ، والمعدني والمصنوعي ، والمغشوش والخالص ، إذا لم يكن الغش إلى حد يخرجهما عن صدق الاسم وإن لم يصدق الخلوص . وما ذكره بعض العلماء من أنه يعتبر الخلوص وأن المغشوش ليس محرما وإن لم يناف صدق الاسم ، كما في الحرير المحرم على الرجال حيث يتوقف حرمته على كونه خالصا لا وجه له ، والفرق بين الحرير والمقام أن الحرمة هناك معلقة في الأخبار على الحرير المحض ، بخلاف المقام فإنها معلقة على صدق الاسم .